ابن حجر العسقلاني
351
تلخيص الحبير ( ط العلمية )
تَنْبِيهٌ : قَالَ الرَّافِعِيُّ بَعْدَ سِيَاقِهِ الْحَدِيثَ الَّذِي أَوْرَدْنَا لَفْظَهُ مِنْ عِنْدِ الْحَاكِمِ هَذَا وَنَحْوُهُ مِنْ الْأَخْبَارِ فَلِهَذَا حَسُنَ إيرَادُ حَدِيثَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي مُوسَى مَعَهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أَشَارَ إلَيْهِمَا . وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ 1 الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ . 1510 - حَدِيثٌ " الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا " مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ 2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُمَا عَنْ عَائِشَةَ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي قَالَ " إذْنُهَا صَمْتُهَا " 3 . حَدِيثُ الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ 4 الشَّافِعِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَسَيَأْتِي فِي بَابِ الْوَلَاءِ إنْ شَاءَ اللَّهُ . حَدِيثُ السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي آخِرِ حَدِيثٍ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ . 1511 - حَدِيثٌ أَنَّ شُعَيْبًا عَلَيْهِ السَّلَامُ زُوِّجَ وَهُوَ مَكْفُوفُ الْبَصَرِ الْحَاكِمُ فِي
--> = في إنكاح اليتيمة ، من حديث أبي موسى الأشعري قال : سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : " تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكت فهو رضاها وإن كرهت فلا كره عليها " . قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . 1 أخرجه مسلم 5 / 219 - نووي ، كتاب النكاح : باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق ، حديث 65 - 1420 . وبهذا اللفظ : أخرجه البخاري 14 / 330 ، الفتح ، كتاب الإكراه : باب لا يجوز نكاح المكره ، حديث 6946 ، والنسائي 6 / 85 ، 86 ، كتاب النكاح : باب إذن البكر ، حديث 3266 ، وابن حبان 9 / 393 ، 394 - الإحسان ، رقم 4080 ، 4081 ، والبيهقي في السنن الكبرى 7 / 119 ، كتاب النكاح : باب ما جاء في نكاح الثيب ، من حديث عائشة به . 2 أخرجه البخاري 10 / 240 - الفتح ، كتاب النكاح : باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما ، حديث 5136 ، ومسلم 5 / 218 ، 219 - نووي ، كتاب النكاح : باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق ، والبكر بالسكوت ، حديث 64 - 1419 ، والنسائي 6 / 85 ، كتاب النكاح : باب استئمار الأب البكر في نفسها ، حديث 3264 ، وابن حبان في صحيحه 9 / 392 - الإحسان ، رقم 4079 ، والبيهقي في السنن الكبرى 7 / 122 ، كتاب النكاح : باب إذن البكر الصمت ، وإذن الثيب الكلام ، عن أبي هريرة به . 3 أخرجه البخاري في الصحيح 10 / 240 - الفتح ، كتاب النكاح : باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما ، حديث 5137 ، ومسلم برقم 1420 ، وقد تقدم . 4 سيأتي تخريجه إن شاء الله في باب الولاء .